السيد البروجردي

280

جامع أحاديث الشيعة

بطويل الفرج ، فلا بأس والثوب الواحد يتوشح به وسراويل ، كل ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل ، فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . يب 197 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد ، أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار ، فقال : إذا كان القميص صفيقا ، والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة ، كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . 827 ( 2 ) فقيه 77 - سئل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد قال : نعم ، قال قلت : فالمرئة ، قال عليه السلام : لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده . 828 ( 3 ) الخصال 164 - ج 2 ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ) تجزى الصلاة ( للرجل - ئل ) في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفى القميص ( الضيق - خ ) الصفيق يزره عليه . 829 ( 4 ) يب 197 - محمد بن يعقوب ، عن كا 109 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع ( و - يب ) قد عقده على عنقه - 1 - فقلت له : ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد ، فقال عليه السلام : إذا كان كثيفا ، فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعنى إذا كان ستيرا ، قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها ، إذا صلت ، فقال عليه السلام : ليس على الأمة قناع . 830 ( 5 ) الدعائم 212 - وعن علي عليه السلام ، قال : لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره - 2 - عليه .

--> ( 1 ) عاتقه - خ ل يب ( 2 ) زره - ظ